تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين أنه يشهد الشهادتين ، ويسمى الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ، لأن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل " يشهد أن لا إله إلا الله " ( 1 ) . ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن تعذر فبالأصبع . ويكره أن يكتب بالسواد . ويستحب أن يجعل بين أليتيه شيئا من القطن الخالص من جنسه ، لئلا يخرج منه شئ ، ولا يدخل في دبره ، بل يبالغ في إدخاله بين أليتيه . ثم يشد فخذيه بالخامسة ، يضم فخذيه ضما شديدا . ويضع على المذاكير شيئا من القطن ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لف فيه الخرقة ، ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ، ثم يأخذ الإزار فيوزره به ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فإن نقص عنه لم يكن به بأس ثم يحنط مساجده بالكافور ، فإن فضل منه شئ ، جعله على صدره ومسحه به . ثم يرد القميص عليه . ويأخذ الجريدتين ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والأزار . ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيثنيها على رأسه بالدور ، ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها على صدره . ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك . ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر . ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك ، ولو لم يوجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه . والواجب من ذلك أن يوزره ، ثم يلبسه قميصه ، ثم يلفه بالإزار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 757 ح 1 .