تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن خاصة . فللرجل خمسة غير العمامة ، الواجب منها ثلاثة : أما المرأة فيستحب لها الخمسة أيضا ، وزيادة لفافتين أو لفافة ونمطا ، فيكون المستحب لها سبعة ، ويعوض عن العمامة بقناع . ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة ، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنه .
البحث الثالث ( في الكيفية ) إذا أراد تكفينه يستحب له أن يغتسل أولا ، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ ، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه ، لأنه استظهار في التطهير ، ولقول العبد الصالح عليه السلام : يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل ( 1 ) . وهذا الوضوء كاف عن وضوء الصلاة مع انضمام الغسل . ثم يطيب الكفن بالذريرة ، لقول الصادق عليه السلام : وتبسط اللفافة طولا ويذر عليها من الذريرة ( 2 ) . ويسحب أن يؤخذ أحسن اللفائف ( 3 ) وأوسعها ، فتبسط أولا ليكون الظاهر للناس أحسنها ، كالحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه . ويجعل عليها حنوطا ، ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن ( 4 ) والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة أيضا ، ثم ينقل الميت إليها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 761 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 746 . ( 3 ) في " ق " اللفافيين . ( 4 ) في " ف " الجنس .