وسحول بفتح السين مدينة باليمن والسحول بضم السين الثياب البيض . قال
الصادق عليه السلام : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين ،
وثوب حبرة يمنية عبري ( 1 ) .
وقال الباقر عليه السلام : الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة ، لا أقل منه
يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ( 2 ) .
وعند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد
مستحب للأصل .
ولو لم يوجد الثلاث ، اكتفي بما يوجد . ولو قصر الثوب عن جميعه ،
ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا . ولو لم يكف إلا العورة ، وجب الستر
بها ، لأنها أهم من غيرها . ولا فرق بين الرجل والصبي .
ويستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن ، عبرية منسوبة إلى العبر
وهو جانب الوادي ، غير مطرز بالذهب ، لأن الباقر عليه السلام قال : كفن
رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين
أبيضين ( 3 ) ، وكفن علي عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر ( 4 ) . وكفن الحسن
عليه السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ( 5 ) .
ويستحب أن يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في
عرض شبر إلى شبر ونصف ، ويسمى " الخامسة " يلف بها فخذاه لفا شديدا .
ويستحب للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها من
الحنك ، ويلقيان على صدره ، لقول الباقر عليه السلام : أمر النبي صلى الله
عليه وآله بالعمامة ( 6 ) . وقال الصادق عليه السلام : العمامة سنة ( 7 ) . وليست
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 1 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 1 .
( 7 ) نفس المصدر .