تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وسحول بفتح السين مدينة باليمن والسحول بضم السين الثياب البيض . قال الصادق عليه السلام : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة ، لا أقل منه يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ( 2 ) . وعند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب للأصل . ولو لم يوجد الثلاث ، اكتفي بما يوجد . ولو قصر الثوب عن جميعه ، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا . ولو لم يكف إلا العورة ، وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها . ولا فرق بين الرجل والصبي . ويستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن ، عبرية منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي ، غير مطرز بالذهب ، لأن الباقر عليه السلام قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين ( 3 ) ، وكفن علي عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر ( 4 ) . وكفن الحسن عليه السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ( 5 ) . ويستحب أن يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، ويسمى " الخامسة " يلف بها فخذاه لفا شديدا . ويستحب للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها من الحنك ، ويلقيان على صدره ، لقول الباقر عليه السلام : أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ( 6 ) . وقال الصادق عليه السلام : العمامة سنة ( 7 ) . وليست
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 1 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 3 . ( 5 ) نفس المصدر . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 726 ح 1 . ( 7 ) نفس المصدر .