تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الفصل الرابع ( في تكفينه ) وفيه مطلبان :
المطلب الأول ( في تحنيطه ) إذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لأم سليم : فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا . وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما غسل جففوه بثوب . ثم ينقل إلى أكفانه المبسوطة المعدة له برفق مستورا بثوب ، فيجعل عليها مستلقيا ، لأنه أمكن لإدراجه فيها . ثم يحنطه واجبا ، بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، وأقل فضله درهم ، وأزيد منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاث عشر درهما وثلث ، لأن جبرئيل عليه السلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام أثلاثا ( 1 ) . وهل كافور الغسلة من هذه الثلاثة عشر وثلث أولا ؟ قولان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 730 و 731 .