الفصل الرابع
( في تكفينه )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في تحنيطه )
إذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه ، لأن النبي صلى الله عليه
وآله قال لأم سليم : فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا . وفي حديث ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما غسل جففوه بثوب .
ثم ينقل إلى أكفانه المبسوطة المعدة له برفق مستورا بثوب ، فيجعل عليها
مستلقيا ، لأنه أمكن لإدراجه فيها .
ثم يحنطه واجبا ، بأن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، وأقل
فضله درهم ، وأزيد منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاث عشر درهما وثلث ، لأن
جبرئيل عليه السلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسمه النبي صلى الله
عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام أثلاثا ( 1 ) . وهل
كافور الغسلة من هذه الثلاثة عشر وثلث أولا ؟ قولان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 730 و 731 .