يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 1 ) .
ولفوات واجب الركوع ، فيكون قد أدركه في المستحب ، فلا تحصل الركعة
بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع الواجب .
فروع
( يتعلق بالمسبوق )
الأول : لا يشترط إدراك الخطبة ، لأن أدراك أول الركعة ليس شرطا ،
فالخطبة أولى .
الثاني : لو ذكر ترك سجدة سهوا ، وشك أهي من التي أدركها مع الإمام
أو الثانية ؟ قضاها وسجد للسهو إن كان بعد التسليم . وإن كان قبله فالأقرب
فعلها قبله وإعادة التشهد ، لأنه شاك في الأولى وقد فاتت وهو مأموم أيضا ، فلا
عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى . ويحتمل المساواة للأولى ، فيسلم ثم يقضي ،
وعلى التقديرين يدرك الجمعة ، إذ لا يضر الركعة فوات سجدة سهوا .
الثالث : لو كبر والإمام راكع فرفع ، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام
في نهوضه عن حد الراكعين ، صحت له تلك الركعة . وإن لم يلحق ذلك ،
فإن كان في الثانية فاتته الجمعة ، وإن كان في الأولى ، احتمل الذكر ثم يلحق
بالإمام في السجود ، لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال ،
والاستمرار على حاله إلى أن يلحق الإمام في ثانيه ويتم مع الإمام .
والاستيناف .
الرابع : لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ رجحنا جانب الاحتياط
على الاستصحاب .
الخامس : لو أدرك مع الإمام ركعة ، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك
فيها سجدة ، فإنه يسجد ويدرك الركعة ، لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وفعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 441 ح 2 .