تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
يجوز تغسيل الكافر ، فإن كان ذميا أو مرتدا ، قريبا كان أو أجنبيا ، لانتفاء قبوله للطهارة ، ولعدم الصلاة عليه والدعاء له ، وأولاد المشركين كآبائهم . ويغسل ولد الزنا . والمخالف يغسل غسله . ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، لأن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم . ولو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أو كافر ؟ اعتبر بالعلامات كالختان ، فإن لم يكن هناك علامة ، غسل وصلي عليه إن كان في دار الإسلام ، وإلا فلا .
البحث الثاني ( في السقط والأبعاض ) السقط إذا كمل له أربعة أشهر ، وجب أن يغسل ، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل . ( 1 ) ولو كان له أقل من أربعة أشهر ، لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن إجماعا . وإذا وجد بعض الميت ، فإن خلا عن عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ، ويجب على من مسها غسل يده دون الغسل . وإن كان فيه عظم ، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه كلها ، من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ، ينشأ : من اختصاص وجوبه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة . وأما غير الصدر فإنه يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه ، ويجب على من مسه الغسل . قال سلار : ويحنط ( 2 ) . وهو حق إن كان أحد المساجد ، وإلا فلا لأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 695 ح 2 . ( 2 ) المراسم ص 630 .