تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو لم يكن هناك ذات رحم وكان هناك رجال كفار ونساء مسلمات ، أمر بعض النساء رجلا كافرا بالاغتسال ، وعلمته غسل أهل الإسلام ثم يغسله ، لقول الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ( 1 ) . ولو لم يكن معه أحد من الكفار ، دفن من غير غسل ولا تيمم ، لأن نظر الأجنبيات إليه حرام . ولو ماتت امرأة مسلمة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء ، دفنت بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس ، ولقول الصادق عليه السلام : تدفن ولا تغسل ( 2 ) . وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها ( 3 ) . لأنه مواضع التيمم . ولو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات ، أمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ، ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها ، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، معها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها ( 4 ) . وغسل الكافر والكافرة إما تعبد ، أو لزوال النجاسة الطارية . وإذا غسله الكافر أو الكافرة التعذر المسلم والمسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن ، لأن تسويغه للضرورة وقد زالت وهل يجب على من مسه بعد هذا الغسل الغسل أولا ؟ إشكال ، أقربه الوجوب ، لعدم حصول الطهارة به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 704 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 709 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 710 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 704 ح 1 .