تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولو مات الرجل ولم يوجد رجل مسلم يغسله ولا زوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل يغسله النساء ؟ قال : يغسله امرأته أو ذات محرمة ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب ( 1 ) . ولا يجوز أن يغسل الرجل الأجنبية ، ولا الأجنبية الرجل ، لتحريم النظر . وللنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته . واختلف في تقديره ، والأقرب أنه ابن ثلاث سنين ، لأن الصادق عليه السلام سئل إلى كم يغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين ( 2 ) . وقيل : إلى خمس . وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة ، وإن كانت أجنبية لأنها ليست محل الشهوة . ولا يشترط في الغاسل البلوغ ، بل يجوز تغسيل المميز . وكذا يصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس .
البحث الرابع ( في حالة الاضطرار ) إذا مات الرجل وليس هناك رجل مسلم ولا زوجته ، غسلته محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به ، ويلف على يديها خرقة ( 3 ) . ولو لم يكن هناك محرم وكان هناك ذات رحم غسله كذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 706 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 712 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 706 ح 6 .