تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كالمدخول بها لوجود المقتضي وهو الزوجية . ولو كانت ذمية ، لم يجز له غسلها ، لأن المسلم لا يغسل الكافر ، والأقرب أن لكل من الزوجين تجريد صاحبه عند غسله كمجانسه . ويجوز لأم الولد أن تغسل مولاها . ولو لم يكن أم ولد احتمل ذلك كأم الولد ، والمنع ، لانتقال الملك إلى غيره ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير ( 1 ) به في معنى الزوجات .
البحث الثاني ( الملك ) يجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده ، لأنهن في معنى الزوجية ، في اللمس والنظر والاستمتاع ، فكذلك في الغسل كالحرة ، والأقوى أن المكاتبة كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة . سواء كانت مطلقة أو مشروطة . ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة ، لم يكن للسيد تغسيلها ، ولا لها تغسيل السيد . ولو انعتق بعضها فكالحرة الأجنبية ، أما المولى منها من الزوجات والإماء والمظاهر منها ، فإنهن كالزوجات .
البحث الثالث ( المحرمية ) للرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء ، ونعني بالمحارم من لا يحل له وطؤها بالنسب أو الرضاع ، كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ، لتسويغ النظر إليهن في الحياة . أما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم وبنت الخال ، فإنهن كالأجنبيات .
هامش
( 1 ) في " س " يصيره .