تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الاستحباب أمر شرعي ، فيقف على دلالته . قال الباقر عليه السلام : لا تقربوا موتاكم النار ( 1 ) . يعني الدخنة .
المطلب الثاني ( في الغاسل ) الأصل أن يغسل لرجل مثله والمرأة مثلها . وليس للرجل أن يغسل المرأة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والمحرمية والملك . فهنا مباحث :
البحث الأول ( في الزوجية ) يجوز للرجل أن يغسل زوجته اختيارا ، عند أكثر علمائنا ، لأن فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام ، فكان علي عليه السلام يصب الماء عليها ( 2 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأة يغسلها ؟ قال : نعم وأخته ( 3 ) . وللشيخ قول آخر بالمنع ، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب ، لأن الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة [ أي الفرقة ] ( 4 ) فحرمت اللمس والنظر كالمطلقة بائنا . وكما يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا ، والمطلقة رجعيا كالزوجة ، والبائن أجنبية . ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة والمكاتبة والمتولدة ، وغير المدخول بها ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 735 ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 717 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 705 . ( 4 ) الزيادة من " ر " .
نهاية الإحكام — صفحة 229 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي