السلام : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن
وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك " إلا غفر له ذنوب سنته إلا
الكبائر ( 1 ) .
ويستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن . ويكره جعله بين رجليه ،
لقول الصادق عليه السلام : ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من
جانبه ( 2 ) .
ويشترط في الماء الطهارة إجماعا ، فإن النجس لا يطهر غيره .
والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر . وينجس بما يلاقيه من النجاسة ، والأقوى
على قول المرتضى ذلك ، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء . ولو جعلناه كغسل
النجاسة انسحب على قوله الجواز .
والملك والإباحة ، فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب ،
ولا يحصل به الطهارة ، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل الطهارة . ولو كان
الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء . وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين . ولو
غسله في مكان مغصوب ، فإن جعلناه عبادة محضة ، فالأقوى عدم الإجزاء ،
وإن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ .
وإذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم بتراب مملوك له طاهر أو مباح
مطلق ، وهل ييمم ثلاثا أو مرة ؟ الأقرب الأول ، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال .
ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت .
وإذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا ، لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع
البلل وللرواية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 690 ح 1 .
( 2 ) المعتبر ص 74 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2 .