تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
السلام : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك " إلا غفر له ذنوب سنته إلا الكبائر ( 1 ) . ويستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن . ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه ( 2 ) . ويشترط في الماء الطهارة إجماعا ، فإن النجس لا يطهر غيره . والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر . وينجس بما يلاقيه من النجاسة ، والأقوى على قول المرتضى ذلك ، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء . ولو جعلناه كغسل النجاسة انسحب على قوله الجواز . والملك والإباحة ، فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب ، ولا يحصل به الطهارة ، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل الطهارة . ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء . وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين . ولو غسله في مكان مغصوب ، فإن جعلناه عبادة محضة ، فالأقوى عدم الإجزاء ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ . وإذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم بتراب مملوك له طاهر أو مباح مطلق ، وهل ييمم ثلاثا أو مرة ؟ الأقرب الأول ، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال . ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت . وإذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا ، لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل وللرواية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 690 ح 1 . ( 2 ) المعتبر ص 74 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2 .
نهاية الإحكام — صفحة 227 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي