تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الثالثة : بماء قراح ، لقول الصادق عليه السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح ( 1 ) . والأمر للوجوب . ويجب في كل غسلة الترتيب ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر مستوعبا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لما توفت ابنته للنساء ابدأن بميامنها ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : إذا أردت غسل الميت إلى أن قال : ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال : - فاغسله مرة أخرى بماء كافور ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى ( 3 ) . وقول الباقر عليه السلام : غسل الميت مثل غسل الجنب ( 4 ) . وهل يسقط الترتيب بالغمس في الكثير ؟ إشكال . والواجب جعل السدر في الأولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة . فلو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح وثانيا بالسدر ، أو الكافور وثالثا بالآخر ، احتمل الطهارة ، لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات ، والعدم ، لمخالفة الأمر . ولو غير ترتيب كل غسلة أعاد على ما يحصل معه الترتيب كالجنابة . ويستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر . وأن يغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات للرواية ( 5 ) . وإذا فرغ من غسل رأسه وضعه على جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 681 ح 4 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 469 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 685 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2 .