الثالثة : بماء قراح ، لقول الصادق عليه السلام : يغسل الميت ثلاث
غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء
القراح ( 1 ) . والأمر للوجوب .
ويجب في كل غسلة الترتيب ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم
بشقه الأيسر مستوعبا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لما توفت ابنته للنساء
ابدأن بميامنها ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : إذا أردت غسل الميت إلى أن
قال : ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن -
إلى أن قال : - فاغسله مرة أخرى بماء كافور ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى ( 3 ) .
وقول الباقر عليه السلام : غسل الميت مثل غسل الجنب ( 4 ) .
وهل يسقط الترتيب بالغمس في الكثير ؟ إشكال .
والواجب جعل السدر في الأولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة .
فلو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح وثانيا بالسدر ، أو الكافور وثالثا
بالآخر ، احتمل الطهارة ، لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات ، والعدم ،
لمخالفة الأمر . ولو غير ترتيب كل غسلة أعاد على ما يحصل معه الترتيب
كالجنابة .
ويستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه
الأيمن ثم بشقه الأيسر . وأن يغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات
للرواية ( 5 ) .
وإذا فرغ من غسل رأسه وضعه على جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن ،
فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 681 ح 4 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 469 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 685 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 2 .