تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الأيسر ، فيغسله من قرنه إلى قدمه . ولا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه أمر شرعي فيقف على الأذن . ولا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن المراد التنظيف وإنما يحصل به . ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، فالأقوى عدم سقوط الغسلة ، لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق . ولو لم يجد السدر ، ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي أو نحوه إشكال : ينشأ : من عدم النص ، وحصول الغرض . ولو غسله بذلك مع وجوده لم يجز ، وكذا لو غسله بالقراح من غير سدر وكافور ، وفي حصول التطهير إشكال . والغريق يغسل واجبا . ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة والكبير والصغير . ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن . إلا الحامل لئلا يخرج الولد ولا يمسح في الثالثة عند علمائنا ، لحصول المطلوب بالأولتين . وإذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا ، فإن لم يكن ناقضا كالدم غسل ، وإن لم يكن نجسا فلا بأس . وإن كان أحد النواقض ، فالأقوى الاكتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل ، لقول الصادق عليه السلام : ولا تعد الغسل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 723 ح 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 225 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي