الأيسر ، فيغسله من قرنه إلى قدمه . ولا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه أمر
شرعي فيقف على الأذن .
ولا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن المراد التنظيف وإنما
يحصل به .
ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، فالأقوى عدم سقوط الغسلة ، لأن
وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق .
ولو لم يجد السدر ، ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي أو نحوه
إشكال : ينشأ : من عدم النص ، وحصول الغرض . ولو غسله بذلك مع
وجوده لم يجز ، وكذا لو غسله بالقراح من غير سدر وكافور ، وفي حصول
التطهير إشكال .
والغريق يغسل واجبا .
ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة والكبير والصغير .
ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله
بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى
خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن . إلا الحامل لئلا يخرج الولد ولا يمسح في
الثالثة عند علمائنا ، لحصول المطلوب بالأولتين .
وإذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا ، فإن لم يكن ناقضا كالدم
غسل ، وإن لم يكن نجسا فلا بأس . وإن كان أحد النواقض ، فالأقوى
الاكتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل ، لقول الصادق عليه السلام : ولا
تعد الغسل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 723 ح 1 .