تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وذلك مستحب في موضعين عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله . وبعد الغسل لا يلين شيئا منه لعدم الفائدة . الثامن : يستحب أن يأخذ شئ ، من السدر فيطرح في أجانة يضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف لغسل رأسه وجسده للرواية ( 1 ) . ولو تعذر السدر فالخطمي . التاسع : يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينحيه بها وباقي جسده يغسله بغير خرقة . ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق عليه السلام : ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ( 2 ) . ولو كان على بدنه نجاسة ، وجب أن يبدأ بإزالتها إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، فإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى . وليكون ماء الغسل طاهرا . وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام : امسح بطنه مسحا رقيقا ، فإن خرج منه شئ فانقه ( 3 ) .
البحث الثاني ( في كيفية الغسل ) تجب فيه النية على الغاسل عند بعض علمائنا ، لأنه عبادة فتجب فيه النية . ويحتمل العدم ، لأنه تطهير من نجاسة الموت ، فأشبه غسل النجاسة من الثوب . ويجب أن يغسله ثلاث مرات عند أكثر علمائنا ، بماء قد طرح فيه يسير من السدر ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق ، فإن أخرج عنه لم يصح ، لصيرورة الماء مضافا غير مطهر ، وينبغي أن يكون قدر سبع ورقات من سدر . الثانية : بماء قد طرح فيه كافور خالص غير مخرج عن الإطلاق أيضا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 680 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 682 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 681 ح 3 .