تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الأذكار عن أذكار الركوع والسجود والقراءة ، لأنها أذكار مختصة بهيئة وقد سقطت فتسقط . ويجب في الثنائية تسبيحتان وفي الثلاثية ثلاث ، لأنها على عدد الركعات ، ولقول الصادق عليه السلام : أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب ، فإن لها ثلاثا ( 1 ) . وهل يجوز الزيادة ؟ الأقرب المنع ، إن قصد عوض ركعة . والجواز مع عدمه . وحكمه في حال الأذكار حكم المصلين من وجوب الطهارة وتحريم وغير ذلك . وهل تبطل بالسهو في عددها ؟ إشكال ، ينشأ : من مساواتها للركعات . ومن اختصاص المبطل بعدد الثنائية من الركعات الحقيقية لا من البدل ، فعلى الأول يستأنف ، وعلى الثاني يأتي بما شك فيه ، لأصالة العدم . ولو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض ، أو على الدابة بعد التكبيرتين ، سقطت عنه للاجتزاء بفعل المأمور به ، ولقول الباقر عليه السلام : إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ( 2 ) . ولو أمن أو تمكن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب الإتيان بالأخرى ، مع احتمال وجوب الجميع . ولو صلى ركعة حالة الأمن فاشتد الخوف ، احتمل الإتيان بتكبيرة واحدة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 485 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 486 ح 8 .