الأذكار عن أذكار الركوع والسجود والقراءة ، لأنها أذكار مختصة بهيئة وقد
سقطت فتسقط .
ويجب في الثنائية تسبيحتان وفي الثلاثية ثلاث ، لأنها على عدد الركعات ،
ولقول الصادق عليه السلام : أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان
لكل صلاة إلا صلاة المغرب ، فإن لها ثلاثا ( 1 ) . وهل يجوز الزيادة ؟ الأقرب
المنع ، إن قصد عوض ركعة . والجواز مع عدمه .
وحكمه في حال الأذكار حكم المصلين من وجوب الطهارة وتحريم وغير
ذلك . وهل تبطل بالسهو في عددها ؟ إشكال ، ينشأ : من مساواتها
للركعات . ومن اختصاص المبطل بعدد الثنائية من الركعات الحقيقية لا من
البدل ، فعلى الأول يستأنف ، وعلى الثاني يأتي بما شك فيه ، لأصالة العدم .
ولو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض ، أو على الدابة بعد
التكبيرتين ، سقطت عنه للاجتزاء بفعل المأمور به ، ولقول الباقر عليه السلام :
إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة
صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند
كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك
صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ( 2 ) .
ولو أمن أو تمكن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب
الإتيان بالأخرى ، مع احتمال وجوب الجميع .
ولو صلى ركعة حالة الأمن فاشتد الخوف ، احتمل الإتيان بتكبيرة
واحدة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 485 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 486 ح 8 .