تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الرابع عشر : يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلي بالأولى ركعة ، ثم ينتظر حتى يتم ، ويصلي بالثانية أخر وينتظر حتى يتم . ويجوز أن يصلي العيدين والخسوفين في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات ، وينتظر حتى يتم في الثانية ، وكذا بالثانية . ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيدين . الخامس عشر : قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به سببه . وللشيخ قول بتعدي حكمه إلى المأموم لو سهى الإمام ، فعلى هذا لو سهى في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم . ولو سهى بعد مفارقتهم له ، لم يلحقهم حكمه ، لصيرورتهم منفردين . فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده ، وفي الاكتفاء بالسجدتين قولان . أما الطائفة الثانية فيلحقهم سهو الإمام فيما تابعته فيه دون الأولى . قال : وإن تابعته فيه كان أفضل . ولم يتعرض لسهوه حال انتظاره . ويحتمل المتابعة ، لأنها في حكم ائتمامه . السادس عشر : لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة عندنا ، بل حالة الانفراد ، ومبدأه رفع الإمام من سجود الأولى . ويحتمل اعتداله في قيام الثانية . والأولى عندي إيقاع نية الانفراد . ولو سهت الطائفة الثانية في الركعة الثانية ، فإن نوت الانفراد سجدت ، وإلا احتمل ذلك أيضا ، لأنهم ينفردون ( 1 ) بها حقيقة ، وعدمه لأنهم مقتدون ، لعدم احتياجهم إلى إعادة نية الاقتداء . ولا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوزنا نية اقتداء المنفرد . وفي المزحوم إذا سهى في وقت تخلفه إشكال .
هامش
( 1 ) في " س " منفردون .