تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
سقط ، لقوله عليه السلام في حال المطاردة : يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ( 1 ) . ويسجد الراكب على قربوس سرجه إن لم يتمكن من النزول ، فإن عجز أومئ ، لقول الباقر عليه السلام : ويجعل السجود أخفض من الركوع ( 2 ) . ولو تمكن من الاستقبال في الأثناء ، فالوجه الوجوب . ويحتمل سقوطه للمشقة ، ولقول الباقر عليه السلام : ولكن أينما دارت دابته ( 3 ) . ولو تمكن من النزول على الأرض واستيفاء السجود في الأثناء ، وجب ويبني . فإن احتاج إلى الركوب ركب وبنى ، وإن كثر الفعل للحاجة . ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى ركوب في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه . ولو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة ، وصورتها " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " . ولا بد من النية ، لقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرئ ما نوى ( 4 ) . ولأنها فعل يجامع القتال ، فلا تسقط به . ويجب أيضا تكبيرة الافتتاح ، لقوله عليه السلام : تحريمها التكبير ( 5 ) . ولتمكنه منها . وفي وجوب القراءة والتشهد إشكال ، ينشأ : من تمكنه منهما ، ومن اختصاص التشهد بحال الجلوس والقراءة بالقيام ، وأصالة البراءة . والأقرب وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للإجماع على أجزائه . ويجزي هذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 486 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 484 ح 8 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 1 / 34 ح 7 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 / 16 .
نهاية الإحكام — صفحة 201 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي