زيادة جلوس ، وهي مبنية على التخفيف .
الثامن : إذا صلى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول
وفي القيام الثالث ، فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها . وقيل :
الثاني ، لأن القيام مبني على التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف . فإن
انتظرهم في القيام ، فالأولى أن يفارق ( 1 ) الأولى عند الانتصاب . وإذا صلى
بالثانية الثالثة وجلس للتشهد ، قامت الطائفة ولا تتشهد .
وإن صلى بالأولى ركعتين ، تشهد طويلا ، ثم أتمت الأولى صلاتها
وسلمت وقامت ، وتجئ الثانية فينهض الإمام ويصلي بهم الثالثة ، وإن شاء
تشهد خفيفا ثم قام إلى الثالثة ، وقامت الأولى وطول في القراءة حتى يتم ويأتي
الثانية .
التاسع : لو صلى بالأولى ركعة ، طول قراءة الثانية ، ونوت الأولى
مفارقته حين انتصابها ، وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا ، وقامت إلى
الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت ، ثم تجئ الثانية فتدخل معه في ثانيته ، فإذا
جلس للتشهد جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد . فإذا قام إلى الثالثة
قاموا معه ، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا خفيفا ، وطول هو إلى أن
يتموا ، ثم يتشهدون خفيفا ويسلم بهم .
العاشر : لو قلنا بوجوب الإتمام في الحضر ، صلى بالأولى ركعتين وتشهد
بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة فيطول القراءة ، ويخففون ويتمون أربعا ويمضون إلى
موقف أصحابهم ، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة ، وهي أولى لهم ، ثم يصلي
الرابعة ويطول في تشهده حتى يتم صلاتهم أربعا ، ثم يسلم بهم ، فيكون
انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني .
ويجوز أن ينتظر في التشهد الأول .
وقسمتهم فرقتين أولى من قسمتهم أربعا ، لقلة المخالفة وقلة الانتظار .
هامش
( 1 ) في " ق " يفارقه .