تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
زيادة جلوس ، وهي مبنية على التخفيف . الثامن : إذا صلى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول وفي القيام الثالث ، فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها . وقيل : الثاني ، لأن القيام مبني على التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف . فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى أن يفارق ( 1 ) الأولى عند الانتصاب . وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس للتشهد ، قامت الطائفة ولا تتشهد . وإن صلى بالأولى ركعتين ، تشهد طويلا ، ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت وقامت ، وتجئ الثانية فينهض الإمام ويصلي بهم الثالثة ، وإن شاء تشهد خفيفا ثم قام إلى الثالثة ، وقامت الأولى وطول في القراءة حتى يتم ويأتي الثانية . التاسع : لو صلى بالأولى ركعة ، طول قراءة الثانية ، ونوت الأولى مفارقته حين انتصابها ، وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا ، وقامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت ، ثم تجئ الثانية فتدخل معه في ثانيته ، فإذا جلس للتشهد جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد . فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه ، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا خفيفا ، وطول هو إلى أن يتموا ، ثم يتشهدون خفيفا ويسلم بهم . العاشر : لو قلنا بوجوب الإتمام في الحضر ، صلى بالأولى ركعتين وتشهد بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة فيطول القراءة ، ويخففون ويتمون أربعا ويمضون إلى موقف أصحابهم ، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة ، وهي أولى لهم ، ثم يصلي الرابعة ويطول في تشهده حتى يتم صلاتهم أربعا ، ثم يسلم بهم ، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني . ويجوز أن ينتظر في التشهد الأول . وقسمتهم فرقتين أولى من قسمتهم أربعا ، لقلة المخالفة وقلة الانتظار .
هامش
( 1 ) في " ق " يفارقه .
نهاية الإحكام — صفحة 196 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي