تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الرابع : إذا قامت الفرقة الثانية إلى الثانية حال تشهد الإمام ، لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية ، فإن نووه ففي جواز نية الاقتداء بعده للتسليم وجهان . الخامس : للإمام ثلاث انتظارات : ينتظر الأولى في الركعة الثانية حتى يفرغ . وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه ، وكلاهما في حكم انتظار واحد لاتصاله . والثالث للطائفة الثانية حال تشهده حتى تتم الصلاة . السادس : لو انتظر الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى ، فإن كان لعذر لمرض أو ضعف جاز ، ولو كان عن قدرة وتركه عمدا إلى مجئ الثانية قال الشيخ : بطلت صلاته دون الأولى ( 1 ) ، لأنها فارقته حين رفع الرأس . وأما الثانية فإن علمت أن ذلك تبطل ( 2 ) صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها ولو اعتقدت عذرا أو جوزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأن الظاهر من حاله العذر . ولو فعله سهوا ، لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى ، لأنها برفع الرأس قد فارقته ، وفي بطلان الصلاة عندي بذلك إشكال . السابع : لو أراد أن يصلي بهم المغرب صلاة ذات الرقاع ، تخير الإمام بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبين العكس . لأن عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ( 3 ) . واختلف في الأولوية ، فيحتمل الأولى ، لأن عليا عليه السلام فعله ، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم ، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات لينجبر نقصهم وتساوي الأولى . ويحتمل الثاني ، لئلا يكلف الثانية
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 164 . ( 2 ) في " س " مبطل . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 480 .