تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وصورتها : أن يقوم الإمام ويصف المسلمين صفين وراءه ، ويحرم بهم جميعا يركع بهم ، ويسجد بالأولى خاصة وتقوم الثانية للحراسة . فإذا قام الإمام بالأولى سجد الصف الثاني ، ثم ينتقل كل من الصفين مكان صاحبه ، فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا ، ثم يسجد بالصف الذي يليه ، ويقوم الثاني الذي كانوا أولا لحراستهم ، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا . ولم يثبت عندي نقلها عن أهل البيت عليهم السلام . الثالث : صلاة بطن النخل ، وقد روي أنه عليه السلام صلى الظهر ، فصف ببعض أصحابه خلفه ، وبعضهم جعله بإزاء العدو للحراسة ، فصلى ركعتين ثم سلم ، ثم انطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة ، ثم جاء أولئك فصلى بهم الظهر مرة ثانية ركعتين ، الأولى له فرض والثانية سنة ( 1 ) . وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة ، ولا إلى كلفة ، بل ليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل والمأموم مفترض ، وليس فيها مخالفة لصلاة الآمن أيضا . وأما ما روي أنه عليه السلام صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين من غير تسليم ، حتى كانت له أربعا وللمأمومين ركعتين ، ومن أنه صلى بكل طائفة ركعة ، فيكون له ركعتان وللمأمومين ركعة واحدة ، فبعيد من الصواب في النقل . الرابع : صلاة شدة الخوف وسيأتي بيانها .
البحث الثالث ( في الشرائط ) يشترط في صلاة ذات الرقاع أمور :
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 465 .
نهاية الإحكام — صفحة 192 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي