تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
عنه أنه صلى أربعا في موضع البتة . وسأل زرارة الباقر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران ؟ فقال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه ( 1 ) . ولم يشترط الجماعة . ولأن المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في السفر ، فكان الترخص فيه أولى .
البحث الثاني ( في صورها ) 1 وهي أربع صورة الأول : ذات الرقاع ، وسميت بذلك لأن فيه جبلا ألوانه مختلفة ، بعضها أحمر وبعضها أسود وبعضها أصفر . وقيل : إنه موضع مر به ثمانية نفر حفاة ، فتشققت أرجلهم وتساقطت أظفارهم ، فكانوا يلفون عليها الخرق ، فسميت لذلك " ذات الرقاع " . وصورتها : أن يفرقهم الإمام فرقتين ، لينحاز بطائفة إذا التحم القتال واحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو ، فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية ، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم ، فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم ، فتحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم . لأنه عليه السلام صلى كذلك ، وكذا وصفها الصادق عليه السلام للحلبي ( 2 ) . الثاني : صلاة عسفان ، وعسفان قرية جامعة على اثني عشر فرسخا من مكة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 478 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 480 ح 4 .