تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
يقصر في ضيعته ، قال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها ( 1 ) . ولا يشترط توالي الأشهر ، بل لو استوطنه ستة أشهر ملفقة وجب الإتمام ، ولا استيطان الملك بل البلد الذي فيه الملك ، ولا كون الملك صالحا للسكنى . فلو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر أتم ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ( 2 ) . ولو انتقل الملك عنه ، ساوى غيره من البلاد . ويشترط ملك الرقبة ، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن لم يلحقه حكم المقيم ، وإن تجاوزت مدة الإجارة عمره . ولو غصب ملكه ، لم يخرج عن حكم المقيم . وهل يعتبر مدة الغصب من الستة الأشهر ؟ إشكال . ولو كان بين منشأ سفره والملك الذي قد استوطنه ستة أشهر ، أو ما نوى فيه المقام عشرة أيام مسافة ، قصر في الطريق خاصة . ولو قصر عن المسافة ، لم يقصر ، ولا يضم ما قبله إلى ما بعده ، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام : عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض ، فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم ( 3 ) . وكما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه ، كذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 522 ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 521 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 525 ح 2 .
نهاية الإحكام — صفحة 177 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي