تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المسافة ، أتم لخروجه عن حكم المسافر . ولو قطع المسافة ثم غير نية السفر وعزم على الرجوع ، قصر . وإن عزم على المقام عشرة أيام ، أتم . وإن ردد نيته ، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم يتم بعد ذلك . وتحمل نهاية السفر بأمور ثلاثة : الأول : العود إلى الوطن ، بأن يرجع إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته في ابتداء السفر ، وفي معناه الوصول إلى المقصد الذي عزم على الإقامة فيه إقامة تقطع الرخصة ، أو إلى موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر . الثاني : نية إقامة عشرة أيام في أي موضع يراه ، سواء صلح للإقامة فيه ، كالعمران أو لا كالمفاوز . الثالث : إقامة ثلاثين يوما على التردد وسيأتي . ويجب القصر ما دام مسافرا ، وإن أقام في أثناء المسافة ، أو وصل إلى مقصد إذا لم يعزم للإقامة عشرة أيام ، ما لم تزد إقامته على ثلاثين يوما . فلو نوى إقامة عشرة أيام فيه ، أو في أثناء المسافة ، وجب الإتمام . وإن نوى أقل من عشرة ، قصر ، لقول علي عليه السلام : يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ، ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا ( 1 ) . وقول الباقر عليه السلام : إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر مقامك فيها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين شهر ( 2 ) . ولا يكتفي بنية إقامة ثلاثة غير يومي الدخول والخروج . ولا يشترط مقام خمسة عشر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 529 ح 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 526 ح 9 .