تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو ردد نيته فيقول : اليوم أخرج غدا أخرج ، قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة للرواية ( 1 ) . ولا فرق بين المحارب وغيره في وجوب الإتمام بعد شهر ، وفي وجوب لإتمام لو نوي إقامة عشرة ، لعموم الحديث . والأولى اعتبار الثلاثين ، للتقدير به في بعض الروايات . قال الباقر عليه السلام : فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ( 2 ) . فلو كان الشهر هلاليا وأقام من أوله إلى آخره ونقص يوما ، قصر على هذه الرواية وللاستصحاب ، ولأن الشهر كالمجمل والثلاثين كالمبين . وعلى رواية الشهر يتم . ولو دخل بلدا في طريقه ، فقال : إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة ، قصر إلى أن يلقاه ، أو يمضي ثلاثون يوما ، فإن لقيه حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة . ولو نوى أنه متى قضيت حاجته خرج ، فإن عرف أن الحاجة لا تنقضي في عشرة صار بحكم المقيم ، وإلا قصر إلى شهر . ولو نوى في بعض المسافة إقامة عشرة أيام ، انقطع سفره ، فإذا خرج إلى نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية مسافة ، قصر ، وإلا فلا . ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة ، فإن كانت بين الابتداء وموضع الإقامة مسافة قصر ، وإلا فلا ، ويتم مع نية الإقامة عشرة ، وإن بقي على العزم على السفر . ولو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر ، انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه الإتمام ، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا ، لأنه مقيم في بلده . وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 527 ح 12 . ( 2 ) نفس المصدر .
نهاية الإحكام — صفحة 176 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي