ولأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف . ويحتمل الاختصاص بالمقصورة .
لقول العسكري عليه السلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة
يقصر فيها : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة
لتمام الصلاة ( 1 ) . والمراد بالوجوب شدة الاستحباب .
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل ، استحب له قضاء النافلة ولو في
السفر ، لحصول السبب وهو الوقت .
المطلب الرابع
( في الشرائط )
وهي خمسة : الأول قصد المسافة . الثاني الضرب في الأرض . الثالث
استمرار القصد . الرابع عدم زيادة السفر على الحضر . الخامس : إباحة
السفر .
البحث الأول
( قصد المسافة )
قصد المسافة شرط في القصر ، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه وهو
راكب التعاسيف وإن طال سفره - لا يجوز له القصر . بل لا بد من ربط القصد
بمقصد معلوم ، لأن مطلق السفر غير كاف ، بل لا بد من طوله ، وهذا لا
يدري أن سفره طويل أو لا .
ولو استقبلته برية واضطر إلى قطعها ، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما
هام على وجهه أياما ، فهو منشئ للسفر من حينئذ . وكذا طالب الآبق إذا
قصد الرجوع أين لقيه .
والمسافة شرط في القصر ، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا ، لقوله عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 542 ح 1 .