تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف . ويحتمل الاختصاص بالمقصورة . لقول العسكري عليه السلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة لتمام الصلاة ( 1 ) . والمراد بالوجوب شدة الاستحباب . ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل ، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر ، لحصول السبب وهو الوقت .
المطلب الرابع ( في الشرائط ) وهي خمسة : الأول قصد المسافة . الثاني الضرب في الأرض . الثالث استمرار القصد . الرابع عدم زيادة السفر على الحضر . الخامس : إباحة السفر .
البحث الأول ( قصد المسافة ) قصد المسافة شرط في القصر ، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه وهو راكب التعاسيف وإن طال سفره - لا يجوز له القصر . بل لا بد من ربط القصد بمقصد معلوم ، لأن مطلق السفر غير كاف ، بل لا بد من طوله ، وهذا لا يدري أن سفره طويل أو لا . ولو استقبلته برية واضطر إلى قطعها ، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على وجهه أياما ، فهو منشئ للسفر من حينئذ . وكذا طالب الآبق إذا قصد الرجوع أين لقيه . والمسافة شرط في القصر ، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا ، لقوله عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 542 ح 1 .