تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والقول بالسقوط مع أدراك وقت الوجوب بعيد . والسفر يؤثر في كيفية الأداء في أصل الفعل ، فأشبه ما لو أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلي فيه الظهر ، ثم عتق فلزمه الجمعة دون الظهر . ولأن الصادق عليه السلام سأله إسماعيل بن جابر يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج : قال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ويمكن حملها على ما لو خرج في ابتداء الوقت . ولو دخل الوقت وهو في السفر ، ثم حضر قبل خروجه وقبل صلاته ، فالأقرب وجوب الإتمام ، لانتفاء سبب الترخص ، ولقول الصادق عليه السلام حيث سأله إسماعيل بن جابر يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي أصلي وأتم ( 2 ) . قال الشيخ : ولو بقي ما يقصر عن التمام صلى قصرا وإلا أتم ( 3 ) . ولو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، قال الشيخ : فيه خلاف بين أصحابنا ( 4 ) ، فمن قال الأداء يحصل بإدراك ركعة وجب القصر ، لإدراك الوقت مسافرا ، وإن قلنا أن بعضها قضاء والبعض أداء لم يجز القصر ، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت . ولو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة ، وجب القضاء تماما إجماعا ، لفواتها حضرا . ولو سافر وحضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ، ثم فاتته ، قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين ، لأن القضاء تابع للأداء . ومن اعتبر حال الوجوب ، وجب الإتمام في الأولى والقصر في الثانية . ومن أعتبر في القضاء حال الفوات عكس ، وبالأول رواية عن الباقر عليه السلام حيث سأله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 535 ح 2 ذيل الحديث . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 535 ؟ 2 صدر الحديث . ( 3 ) الخلاف 1 / 225 . ( 4 ) الخلاف 1 / 225 .
نهاية الإحكام — صفحة 165 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي