تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
اليقين . وكذا لو اختلف المخبرون ، بحيث لا ترجيح . ولو تعارضت البينات وجب القصر ، ترجيحا لشهادة الإثبات . وهذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقصت المسافة شيئا قليلا لم يجز قصر ، لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد ، ولا اعتبار بتقدير الزمان ، فلو قطع المسافة في أيام متعددة ، وجب القصر في الجميع . وكذا لو قطعها في بعض يوم . ولا فرق بين البر والبحر في ذلك ، فلو سافر في البحر وبلغت المسافة فله القصر ، وإن قطع المسافة في أقل زمان ، لأن المعتبر المسافة . واعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين والمزارع . ولو كان لبلد طريقان ، أحدهما مسافة دون الآخر ، فسلك الأقصر لم يجز القصر ، سواء علم أنه القصير أولا ، لانتفاء المسافة فيه . وإن سلك الأبعد ، وجب القصر ، سواء قصد الترخص أو غيره من الأغراض لوجود المقتضي . وإذا سلك الأبعد ، قصر في طريقه وفي البلد وفي الرجوع ، وإن كان بالأقرب ، لأنه مسافة ولا يخرج عن حكم السفر إلا بالوصول إلى بلده . ولو سلك في مقصده الأقصر ، أتم في الطريق وفي البلد ، فإذا رجع فإن كان فيه أتم في رجوعه أيضا . وإن رجع بالأبعد قصر في رجوعه لوجود المقتضي . ولا يقصر في البلد حال قصد الرجوع بالأبعد ، لأن القصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه . وطالب الآبق والهائم إذا رجعا إلى بلادهما ، فإن كان بين قصد الرجوع وبين البلد مسافة ، قصرا حين الارتحال ، لأنهما قد أنشئا السفر ، وإلا فلا . ولو بلغه أن عبده في بلد ، فقصده بنية أنه إن وجده في الطريق رجع ، لم يكن له الترخص ، لعدم جزم السفر . ولو جزم على قصد البلدة ، ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده ، قصر إلى وقت تغير نيته وبعده ، إن كان قد قطع مسافة وبقي على التقصير ، وإلا أتم .