تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
التاسع : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته ، لأن إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى تقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة ( 1 ) . العاشر : يكره التنفل بعد الإقامة ، لأنه وقت القيام إلى الفريضة ، فلا يشتغل بغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 451 ب 51 .