التاسع : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته ،
لأن إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى
حتى تقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة ( 1 ) .
العاشر : يكره التنفل بعد الإقامة ، لأنه وقت القيام إلى الفريضة ، فلا
يشتغل بغيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 451 ب 51 .