تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الفصل الثاني ( في صلاة السفر ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( القصر ومحله ) القصر جائز في الصلاة الرباعية بإجماع العلماء ، والأصل فيه الآية ( 1 ) ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث قصر في أسفاره حاجا وغازيا ، حتى أن جاحده كافر ، لأنه جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة . ومحله : الصلاة والصوم ، أما الصلاة ففي الفرائض الرباعية منها خاصة ، وهي الظهر والعصر والعشاء ، وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة بشرط الأداء في السفر . فلا قصر في الغداة والمغرب بالإجماع . والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير ، فيقتصر على الأولتين منها ، ولا يجوز الاقتصار على أقل منها في سفر خوف وأمن ، لأن أسفار النبي صلى الله عليه وآله قد كانت مع الخوف ولم ينقص عن ركعتين . ولا قصر في القضاء إذا فات في الحضر ، وإن كان حال القضاء مسافرا أو حاضرا وقد تخلل السفر بينهما ، لانتفاء العذر وقت استقرارها .
هامش
( 1 ) وهي ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) سورة النساء : 101 .
نهاية الإحكام — صفحة 163 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي