تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
لقول الصادق عليه السلام : فإن لم تسمع فاقرأ ( 1 ) . وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية . ولا يستحب القراءة في سكتات الإمام ، لقول الصادق عليه السلام : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ( 2 ) . ولو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته ، لقوله عليه السلام : من كان إمام فقرأته له قراءة ( 3 ) . ولو كان الإمام ممن لا يرتضى به وجبت القراءة ، فإن كانت جهرية جاز أن يخافت للضرورة ، وقول الصادق عليه السلام : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس ( 4 ) . فإن لم يتمكن من السورة الأخرى ، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة . ولا يجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت . ولو عجز عن إكمال الفاتحة ، فالوجه إعادة الصلاة . ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، استحب له أن يسبح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف صامتا ، ولقول الصادق عليه السلام : أمسك آية ومجد الله واثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع ( 5 ) . إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يمسك عن قراءة آخر الآيات من السورة ، فإذا فرغ الإمام قرأ هو تلك الآية ليركع عن قراءة . والظاهر أن ذلك في الصلوات السرية ، لأن الانصات في الجهرية أفضل ، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به . الثامن : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود ، لقول الصادق عليه السلام : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 422 ح 1 و 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 423 ح 8 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 / 277 الرقم 850 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 428 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 432 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 / 452 ح 3 .