تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولو اجتمع مالكا الدار ، لم يتقدم غيرهما ، ويتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة .
المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : لو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، لم يجز الاقتداء . فإن احتاج إلى الصلاة معه ، تابعه في الأفعال وقرأ مع نفسه ، وإن كانت الصلاة جهرية للضرورة ، ولا يعيد لاقتضاء الأمر الإجزاء . الثاني : لو كان الإمام كافرا ولم يعلم المأموم ، ثم علم في الأثناء ، عدل إلى الانفراد واجبا ، فإن لم يفعل واستمر على الاقتداء بطلت صلاته ، لا خلاله بالشرط . ولو علم بعد الفراغ ، صحت صلاته على الأقوى ، للامتثال بفعل المأمور به ، فيخرج عن العهد ، إذ هو مكلف بالظاهر . وسئل الصادق عليه السلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ؟ قال : لا يعيدون ( 1 ) . ولا فرق بين كون الكفر مما يستتر به عادة كالزندقة أو لا . وقيل : يعيد مطلقا ، لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة ، فتبطل صلاته . كما لو ائتم بمجنون ( 2 ) ، وينتقض بالمحدث . ويحتمل الفرق بين الخفي وغيره ، لمشقة الوقوف عليه . ويعزر الكافر إذا أم ، لأنه غاش . ولو صلى خلف من أسلم من الكفار ، فلما فرغ من صلاته قال : لم أكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 435 ح 1 . ( 2 ) في " ق " المجنون .