تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وكذا لو اقتدى خنثى مشكل بامرأة ، ثم بان كون المأموم امرأة ، ولم تقض حتى ظهرت الأنوثية . وكذا لو اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين ، أو كون الإمام رجلا ، أو كون المأموم امرأة . ومن نظائره ما لو باع مال أبيه على ظن الحياة ، فبان ميتا ، ففي الصحة وجهان . ولو وكل وكيلا في شراء وباع ذلك الشئ من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد وكان قد اشتراه ، ففي الصحة الوجهان الثاني : القيام في إمامة القائم ، فلا يؤم القاعد القائم عند جميع علمائنا ، لقوله عليه السلام : لا يؤمن أحد بعدي جالسا ( 1 ) . وقول علي عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ( 2 ) . ولأن القيام ركن ، فلا تصح إمامة العاجز عنه القادر عليه كغيره من الأركان ولا فرق بين الإمام الراتب وغيره ، ولا بين الإمام الأصلي وغيره . ولا فرق في بطلان صلاتهم بين أن يصلوا قياما خلفه أو جلوسا . ولا بين أن يكون مرضه مما يرجى برؤه أولا . ولو صلى قائما فاعتل في قيامه . فجلس ، أتموا الصلاة من قيام بنية الانفراد ، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة ، وإلا انفردوا . ولا يجوز الايتمام به ، لأن القعود مانع من الابتداء فكذا يمنع من الاستدامة . ويجوز للعاجز أن يؤم بمثله إجماعا . ولا يجوز للمومي أن يكون إماما للقاعد ، ولا للمستلقي أن يكون إماما للمضطجع . ولا يجوز للعاجز عن ركن إمامة القادر عليه ، كالعاجز عن الركوع أو السجود ، ولو اختلفا في المقدور عليه لم يجز الايتمام ، وإن كان المأموم عاجزا عن الأقل . ولا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 415 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 411 ح 1 و 3 .