وكذا لو اقتدى خنثى مشكل بامرأة ، ثم بان كون المأموم امرأة ، ولم
تقض حتى ظهرت الأنوثية .
وكذا لو اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين ،
أو كون الإمام رجلا ، أو كون المأموم امرأة .
ومن نظائره ما لو باع مال أبيه على ظن الحياة ، فبان ميتا ، ففي الصحة
وجهان .
ولو وكل وكيلا في شراء وباع ذلك الشئ من إنسان على ظن أنه ما
اشتراه وكيله بعد وكان قد اشتراه ، ففي الصحة الوجهان
الثاني : القيام في إمامة القائم ، فلا يؤم القاعد القائم عند جميع
علمائنا ، لقوله عليه السلام : لا يؤمن أحد بعدي جالسا ( 1 ) . وقول علي عليه
السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ( 2 ) . ولأن القيام ركن ، فلا تصح إمامة العاجز
عنه القادر عليه كغيره من الأركان ولا فرق بين الإمام الراتب وغيره ، ولا بين
الإمام الأصلي وغيره . ولا فرق في بطلان صلاتهم بين أن يصلوا قياما خلفه أو
جلوسا . ولا بين أن يكون مرضه مما يرجى برؤه أولا .
ولو صلى قائما فاعتل في قيامه . فجلس ، أتموا الصلاة من قيام بنية
الانفراد ، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة ، وإلا انفردوا . ولا يجوز
الايتمام به ، لأن القعود مانع من الابتداء فكذا يمنع من الاستدامة .
ويجوز للعاجز أن يؤم بمثله إجماعا . ولا يجوز للمومي أن يكون إماما
للقاعد ، ولا للمستلقي أن يكون إماما للمضطجع .
ولا يجوز للعاجز عن ركن إمامة القادر عليه ، كالعاجز عن الركوع أو
السجود ، ولو اختلفا في المقدور عليه لم يجز الايتمام ، وإن كان المأموم عاجزا
عن الأقل .
ولا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 415 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 411 ح 1 و 3 .