تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
جواز الاقتداء به ، لأنه يرتكب ما يفسد به صلاته في نظر المأموم ، فلا تصح إمامته له ، كالمخالف في القبلة . فلا تصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها ، لأنه يعتقد إيقاعها على جهة الندب ، فلا تجزي عن الواجب ، وكذا لا يصح أن يصلي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه حال لبسه . ولو فعل الإمام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها ، فصلاته فاسدة ، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده ، فصلاة من يأتم به كذلك ، وإن اعتقد تسويغ الترك ، لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته ، ومن شرط القدوة إسقاط صلاة الإمام القضاء . وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة ، كنكاح المخلوقة من الزناء ، فإن داوم عليه فهو فاسق لا يجوز الصلاة خلفه ، وإلا فلا . وإن كان الفاعل عاميا وقلد من يعتقد جوازه ، لم يكن عليه شئ ، لأن فرضه التقليد . وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة ، كالقران بين السورتين ، بطلت صلاة المأموم وإن اعتقد تسويغه . ولو كان المأموم يعتقد وجوب التسبيحات الثلاث في الركوع أو السجود ، والإمام يعتقد الواحدة . أو كان المأموم يعتقد وجوب غير التسبيح ، والإمام يعتقد إجزاء مطلق الذكر ، احتمل جواز الايتمام ، بناءا على الظاهر من إتيان الإمام بالمستحب رغبة في السنة ، أو للخلاص من الخلاف . والوجه المنع ، كما لو عرف أنه لم يأت بها . تذنيب : لو احتاج إلى أحد الإنائين المشتبه أحدهما بالمضاف ، وأو جبنا استعمال أحدهما بعد الاجتهاد مع التيمم ، أو اشتبه ثلاثة أواني واجتهد فيها ثلاثة ، فاستعمل كل واحد منهم واحدا بأداء اجتهاده إلى إطلاقه ، وكان المطلق