تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الكاظم عليه السلام عن رجل ركع مع الإمام يقتدي به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام ؟ قال : يعيد ركوعه ( 1 ) وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد ( 2 ) . ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة ، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد فكذا متابعه . وهل العود واجب ؟ الأقرب المنع . وإن كان عامدا صبر ، ولم يجز له الرجوع ، لأنه يكون قد زاد ركنا من غير عذر ، ولأنه برفعه عمدا قبل إمامه يجري مجرى عدول نية الاقتداء فيما سبقه فيه . وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ؟ قال : لا ( 3 ) . وكذا لو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، لأنه منفرد ، فيقع سجوده وركوعه في محله ، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان . تذنيب : أطلق علماؤنا الاستمرار مع العمد ، والوجه عندي التفصيل ، فإن المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر . وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ومعناه منها ، أو قلنا أن المندوب لا يجزي عن الواجب ، بطلت صلاته ، وإلا فلا . وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد ، فإن كان بعد فعل ما يجب من الذكر ، استمر وإن لم يفرغ إمامه منه . وإن كان قبله ، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه . ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، استحب له أن يسبح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف صامتا . وسئل الصادق عليه السلام أكون مع الإمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 447 ح 2 . و 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 447 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 448 ح 6 .
نهاية الإحكام — صفحة 136 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي