تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وإن أدركه بعد رفعه من الركوع ، استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود ، ويسجد معه السجدتين ، ولا يعتد بهما ، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة ، قام ونوى وكبر للافتتاح ، وإن شاء انتظره حتى يقوم فيستفتح معه . وإنما لم يعتد بالسجدتين ، لأن زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بهما . وقال الصادق عليه السلام : إذا استقبل الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بهما ( 1 ) . ولو كان السجود للركعة الأخيرة فعل ما قلناه ، فإذا سلم الإمام ، قام فاستقبل صلاته بنية منفردة وتكبير متجدد . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح خاصة وجلس معه في تشهده ذاكرا ، وإن شاء سكت إلى أن يفرغ الإمام ويسلم ، فيقوم إلى صلاته . ولا يكبر للهوي ، لأن الجلوس في القيام لم يشرع في الصلاة ، فلا يكبر له . ولا يحتاج إلى استيناف تكبير آخر للافتتاح ، لأنه لم يزد ركنا تبطل الزيادة به سهوا ، بخلاف القيام بعد السجدتين ، لأنهما ركن مبطل ، والجلوس هنا ليس مبطلا ، لأنه من أفعال الصلاة تحصيلا للجماعة . وإذا لحقه بعد رفعه من سجود الثانية ، تخير بين أن يكون للافتتاح خاصة ، ويجلس متابعة لإمامه ، فإذا قام إلى الثالثة قام معه ، ولا يتابعه في التكبير ، لأنه قيام أول بالنسبة إليه ، فإذا صلى ركعتين مع الإمام ثم سلم الإمام ، قام إلى ثالثته مكبرا ، إن قلنا باستحبابه في قيام الثالثة ، لا يقوم إلى ابتداء ركعة . وإن شاء صبر بعد التكبير إلى أن يقوم الإمام إلى الثالثة ، وإذا كبر وجلس معه لم يتشهد متابعة له ، لأن المتابعة تجب في الأفعال دون الأذكار ، وهذا ليس موضع التشهد . وإذا قام مع الإمام إلى أولاه وهي ثالثة الإمام ، لا يقرأ دعاء الاستفتاح . ولو كبر المأموم وقصد أن يقعد ، فقام الإمام قبل أن يقعد المأموم ، دعا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 449 ح 2 .