تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وفرادى ، فجاز أن يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض . وهل يصح أن يصلي الجمعة خلف المتنفل بها ؟ كالمعذور إذا قدم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها ؟ كقاضي الصبح ، الأحوط المنع . والأقرب جواز صلاة المتنفل بمثله في مواضع مخصوصة ، كالاستسقاء والعيدين المندوبين ، دون غيرهما . وإذا كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، لم يجز له المتابعة ، بل يتخير بين التسليم عند الفراغ ، وبين الصبر إلى أن يفرغ إمامه . ولو انعكس الحال ، تخير عند قعود الإمام للتشهد بين المفارقة فيتم قبل سلامه ، وبين الصبر إلى أن يسلم ، فيقوم ويأتي بما بقي عليه . ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الايتمام فيها . ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ، إماما كان أو مأموما . وهل يجوز فيهما ؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة ، وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين ، وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا ، أما لو خلت الصلاة عن مفترض ، فإشكال . ويستحب إعادة الصلاة للمنفرد في جميع الصلوات اليومية في أي وقت كان ، للعموم وقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز أن يعيد صلاته معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ( 1 ) . ولا كراهة في الفجر والعصر ، لأنها ذات سبب .
البحث الثامن ( أدراك الركوع ) من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، لقوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 456 ح 9 .