وأن يأتم بهم على كل حال .
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني ،
وجب إزالته ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، وكذلك أبوال
كل شئ يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه ، وكذلك
حكم الأرواث . فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ،
فإنه يجب إزالتها . ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور مما
أكل لحمه ، وكذلك أبوالها ، سوى ذرق الدجاج خاصة ،
فإنه يجب إزالته على كل حال . فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه
يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا .
ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شئ من الخمر أو الشراب
المسكر أو الفقاع قليلا كان أو كثيرا ، فإنه يجب إزالته عن
الثوب والبدن معا .
وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس
وجب إزالته قليلا أو كثيرا . فإن بقي له أثر ، يستحب أن
يصبغ بشئ من الأصباغ يذهب أثره . وإن كان دم سمك أو بثور
أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنه لا يجب
إزالته قليلا كان أو كثيرا . وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما
من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه