قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه
إعادة التيمم ، ولم يجز له أن يستبيح بذلك التيمم والصلاة ،
فإن صلى بتيممه ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة بتيمم مستأنف
أو طهارة إن كان قد وجد الماء .
ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله
وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك
خوف . فإن خاف ، لم يجب أن يتعدى المكان الذي هو فيه .
فمتى لم يطلب الماء وتيمم وصلى ، وجب عليه إعادة الصلاة .
فإن نسي الماء في رحله ، وقد تيمم وصلى ، ثم علم بعد ذلك ،
والوقت باق ، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة .
فإن وجد الماء ، وقد دخل في الصلاة وركع ، لم يجب عليه
الانصراف ، بل يجب عليه المضي فيها . فإذا فرغ منها ،
توضأ لما يستأنف من الصلاة . فإن وجد الماء قبل الركوع ، وجب
عليه الانصراف والتوضؤ واستقبال الصلاة .
فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب
عليه الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر
القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . وإن كان حدثه متعمدا ،
وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة .
وأما الذي يتيمم به ، فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله في
كتابه جل ذكره وهو التراب الطاهر . ويستحب أن يكون ذلك