من ربا الأرض وعواليها . ولا يكون ذلك من مهابطها . فإن تيمم
من مهابط الأرض وكان الموضع طاهرا ، لم يكن به بأس . ولا
بأس بالتيمم بالأحجار ولا بالأرض الجصية ، ولا بأرض النورة ،
إذا لم يقدر على التراب .
فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر ، وكانت
معه دابة ، فلينفض عرفها أو لبد سرجها ، ويتيمم بغبرته .
فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب ، تيمم منه . فإن لم يكن معه
شئ من ذلك ، وضع يده جميعا على الوحل ، ويمسح إحديهما
بالأخرى ، وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل ، ثم يتيمم .
ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالاطلاق سوى
ما ذكرناه . ولا يجوز التيمم من المعادن كلها . ولا يجوز التيمم
بالرماد ولا بالأشنان ، ولا بالدقيق ، ولا بما أشبهه في نعومته
وانسحاقه ، ولا بالزرنيخ . ويكره التيمم من الأرض الرملة . وكذلك
يكره من الأرض السبخة .
فإذا أراد التيمم ، فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على
التراب ، وينفضهما ، ثم يمسح إحديهما على الأخرى ويمسح
بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يضع كفه
اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحهما من الزند إلى أطراف
الإصبع مرة واحدة .
هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء . فإن كان بدلا من