يده إن كان رطبا . وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب .
وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل
تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب عليه غسل الموضع
الذي أصابه . فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله .
وإن مس الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس
قطعة فيها عظم ، أو مس ما قطع من حي وفيها عظم : وجب
عليه الغسل حسب ما قدمناه . وإن كان بعد الغسل أو قبل برده ،
لم يجب عليه الغسل . وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم
فيه ، لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب غسل يده . وإن كان
الميت من غير الناس ، وجب عليه غسل ما مسه به .
ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه
أفضل ، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه
غسل الثوب ، إذا عرق فيه . وإذا أصاب الثوب عرق الإبل
الجلالة ، وجب عليه إزالته .
ومتى أصاب الأواني شئ من هذه النجاسات ، وجب غسلها
حسب ما قدمناه . وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات : أولاهن
بالتراب . وإن أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر ، وجب
غسلها سبع مرات .
وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول ، وطلعت
الشمس عليه وجففته ، فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود . وإن