تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك ، لم يكن عليه شئ . فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه ، كان عليه ضمانه . فإن أتلفه عليه ، وكان قد أظهره ، لم يكن عليه شئ على حال .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 782 | الشيخ الطوسي