كان قد جففته غير الشمس ، لم يجز عليه السجود ، وجاز
الوقوف عليه . وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن
بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهم إلا أن تكون النجاسة
رطبة تتعدى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه .
وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب
إزالته . فإن أزاله ، كان أفضل . والقئ إذا أصاب الثوب أو
البدن ، لم يكن بالصلاة فيه بأس .
وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو
ما لا تتم الصلاة فيه مفردا ، شئ من النجاسة ، فإنه لا بأس
بالصلاة فيه وإن لم يزله . فإن أزاله ، كان أفضل .
وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنه لا ينجس
الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه سوى الوزغ
والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى .
وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة
فيه ما لم يعلم فيه نجاسة . فإذا أتي عليه ثلاثة أيام . يستحب
إزالته على كل حال .
وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شئ من
النجاسات ، فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يغلب النجاسة على الماء .
فإذا غلبت عليه ، وجب إزالته على كل حال . وإذا رجع على
ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من