الغسل ، ضرب بيده على الأرض مرتين : مرة للوجه يمسح بهما
على ما وصفناه ، ومرة لليدين على ما بيناه .
والتيمم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجار أو
بالخزف أو ما أشبهما . ولا يترك الاستنجاء على حال . وكذلك
إن كان تيممه بدلا من غسل الجنابة ، وجب عليه أن يستبرئ
نفسه بالبول ويتنشف ، ثم يتيمم بعد ذلك .
وإذا تيمم على ما وصفناه ، جاز له أن يؤدي به صلوات الليل
والنهار ما لم ينقض تيممه . وإن تيمم لكل صلاة ، كان أفضل .
والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطهارة . فإن قدم
مسح اليدين ، وجب عليه مسح الوجه ثم مسح اليدين .
وكل ما ينقض الوضوء . فإنه ينقض التيمم ، وينقضه
زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكن من استعماله . فإن وجد الماء
منه ولم يتطهر ، ثم عدمه ودخل وقت صلاة أخرى ، وجب عليه
إعادة التيمم . فإن أحدث المتيمم من الجنابة حدثا ينقض الوضوء
وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل ، وجب
عليه استيناف التيمم دون الوضوء .
وإذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء مقدار
ما يكفي أحدهم ، فليغتسل الجنب وليتيمم المحدث ، ويدفن
الميت بعد أن ييمم حسب ما قدمناه . ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين
ولا بأس أن يأتم بهم . وكذلك لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين ،