تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شئ من الجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ ، ثم ينظر في ذلك ، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله . ومن أراد القصاص فلا يقتص بنفسه ، وإنما يقتص له الناظر في أمر المسلمين ، أو يأذن له في ذلك . فإن أذن له ، جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه .
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه الجنين أول ما يكون نطفة ، وفيه عشرون دينار . ثم يصير علقة ، وفيه أربعون دينار ، وفيما بينهما بحساب ذلك . ثم يصير مضغة ، وفيها ستون دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه . ثم يصير عظما ، وفيه ثمانون دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه . ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح ، وفيه مائة دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه . ثم تلجه الروح ، وفيه دية كاملة . وإذا قتلت المرأة وهي حامل متم ، ومات الولد في بطنها ، ولا يعلم : أذكر هو أم أنثى ، حكم فيها بديتها كاملة ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة . فيكون المبلغ اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم : للمرأة خمسة آلاف ،