تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
جراحة ، فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي ، كذلك لا يختلف الحكم فيه . والفرق بين الجنين والميت ، أن دية الجنين يستحقها ورثته ، ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته ، بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه .
باب الجنايات على الحيوان من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة ، كان عليه قيمته يوم أتلفه . وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير ذلك مما يجوز للمسلمين تملكه . فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلم تملكه ، لم يكن عليه شئ . فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي ، وجب عليه قيمته . ومتى أتلف عليه شيئا مما تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه أيضا حكم ما لا تقع عليه الذكاة في أنه يجب عليه قيمته يوم أتلفه . فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به ، كان صاحبه مخيرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ، ويسلم إليه ذلك الشئ ، أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيا . ودية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه . ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما . وفي كلب الزرع قفيز من طعام . وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال . والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيناه :