تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص له منه . ومن ضرب غيره ضربا بالسوط أو الخشب أو العصا ، وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب . ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل ، أو ضربه كذلك ، فمرض المجروح أو المضروب ، ثم مات ، فإنه يعتبر حاله : فإن علم : أنه مات من الجراح أو الضرب أو من شئ جناه ، كان عليه القود أو الدية على الكمال على ما قدمناه . فإن كان مات لغير ذلك ، أو اشتبه الأمر فيه ، فلا يعلم : أنه مات منه ، أو من غيره ، لم يكن عليه أكثر من القصاص .
والجراحات ثمانية : أولها الحارصة ، وهي الدامية ، وفيها بعير . ثم الباضعة ، وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران . ثم المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها ثلاثة أبعر . ثم السمحاق ، وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسة أبعر . ثم الموضحة ، وهي التي تبلغ العظم وتوضحه ، وفيها خمسة أبعر . ثم الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده ، وفيها عشرة أبعر . ثم المنقلة ، وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه ، وفيها خمسة عشر بعيرا . ثم المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الرأس ، وفيها ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون بعير ، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلة . والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 775 | الشيخ الطوسي