بين المنخرين ، فعولجت وبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية
الأنف : مائة دينار .
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ، ولم تبرأ ،
فدية شقها ثلث دية النفس . فإن عولجت فبرأت والتأمت ،
فديتها خمس دية النفس : مائتا دينار . وفي شق إحداهما
بحساب ذلك . فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها .
والعظم إذا رض ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه .
فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضه . فإن
فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو .
فإن جبر فصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه .
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام
الرأس بحساب دية العضو . وكذلك في غيرها من الجراحات .
وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد . وفي اليد الشلاء
أو الرجل الشلاء إذا قطعت ، ثلث ديتها صحيحة . وكذلك
الحكم في الأصابع .
واعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح
ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم ، مثل ظريف
ابن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رياب وغيرهم ، وقد
أوردناه نحن في كتاب ( تهذيب الأحكام ) . فمن أراد الوقوف
عليه ، فليقف عليه من هناك إن شاء الله .