لأن فيها تغريرا بالنفس ، وليس فيها أكثر من ديتها .
وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء . وأما إذا كانت في
البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله .
والجائفة في البدن ، وهي التي تبلغ الجوف ، مثل المأمومة
في الرأس ، وفيها ثلث الدية ، وليس فيها قصاص .
وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ، ستة دنانير . فإن
اخضر ، فثلاثة . فإن احمر ، فدينار ونصف . وإذا كانت اللطمة
في الجسد ، فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في الوجه .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي
موضحته ربع دية كسره . وإذا كسر عظم ، فجبر على غير عثم
ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس كسره .
وفي كسر الصلب الدية كاملة . فإن جبر فبرأ على غير عثم
ولا عيب ، ففيه مائة دينار عشر دية كسره .
وفي الأنف إذا كسرت ، ففسدت ، كان فيها الدية . وكذلك
إذا استوصل قطعها على ما قدمناه . فإن جبرت فبرأت على غير
عثم ولا عيب ، كان فيها مائة دينار ، وفي روثة الأنف ، وهو
الحاجز بين المنخرين ، إذا قطع واستوصل ، خمسمائة دينار .
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، فديتها ثلث دية النفس .
فإن عولجت وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف : مائتا دينار .
فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز