ونصف دية الرجل خمسة آلاف ، ونصف دية المرأة ألفان
وخمسمائة .
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته
مائة دينار .
والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها
الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولد ، ولم يكن لها من ميراثه شئ .
ومن أفزع امرأة أو ضربها ، فألقت شيئا مما ذكرناه ، كان
عليه ديته حسب ما قدمناه . ودية جنين الذمي عشر ديته ، وما
يكون من أعضائه بحساب ذلك . وجنين الأمة إذا كانت حاملا
بمملوك عشر ثمنها . وما كان من جراح وغير ذلك فبحساب
ذلك . وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفيما كان من ذلك
بحساب ذلك .
ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأته ،
كان عليه دية ضياع النطفة ، عشر دية الجنين ، عشرة دنانير .
وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها ،
كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار .
وفي عزله عن الأمة ليس عليه شئ .
وحكم الميت حكم الجنين ، وديته ديته سواء . فمن فعل بميت
فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه ، كان عليه ديته مائة
دينار . وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو