تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
فإن أصيب الصلب ، فاحدودب منه الإنسان ، كان فيه الدية كاملة . وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود ، فيه الدية كاملة . وفي النخاع إذا انقطع ، الدية كاملة . وإذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانه ، فلم يملك بوله أو غائطه ، ففيه الدية كاملة . فإن أصابه سلس البول ، ودام إلى الليل فما زاد عليه ، كان فيه الدية كاملة . وإن كان إلى الظهر ، ثلثي الدية . وإن كان إلى ضحوة ، ثلث الدية ، ثم على هذا الحساب .
وفي ذكر الرجل ، إذا قطعت حشفته فما زاد عليها ، الدية كاملة . وفي فرج المرأة ، إذا قطع ، ديتها . وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح . وفي الأنثيين معا ، الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية . وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، لأن الولد يكون من اليسرى . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار .
ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين ، كان عليه ديتها كاملة ، ويلزم نفقتها إلى أن تموت . فإن وطئها بعد تسع سنين ، فأفضاها ، لم يكن عليه شئ . ومن افتض جارية