فإن أصيب الصلب ، فاحدودب منه الإنسان ، كان فيه الدية كاملة .
وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود ، فيه الدية كاملة .
وفي النخاع إذا انقطع ، الدية كاملة .
وإذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانه ، فلم يملك بوله أو
غائطه ، ففيه الدية كاملة . فإن أصابه سلس البول ، ودام إلى
الليل فما زاد عليه ، كان فيه الدية كاملة . وإن كان إلى الظهر ،
ثلثي الدية . وإن كان إلى ضحوة ، ثلث الدية ، ثم على هذا
الحساب .
وفي ذكر الرجل ، إذا قطعت حشفته فما زاد عليها ، الدية
كاملة . وفي فرج المرأة ، إذا قطع ، ديتها . وفي ذكر العنين
ثلث دية الصحيح .
وفي الأنثيين معا ، الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما
نصف الدية . وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي
اليمنى ثلث الدية ، لأن الولد يكون من اليسرى .
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر
على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار .
ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين ، كان عليه
ديتها كاملة ، ويلزم نفقتها إلى أن تموت . فإن وطئها بعد تسع
سنين ، فأفضاها ، لم يكن عليه شئ . ومن افتض جارية